العلامة الحلي

85

قواعد الأحكام

ولو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين ، أو يقول : أنا أصبر إلى الجذاذ وأرجع ، لم تجب إجابته . ولو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه . وكذا الأرض لو حرثتها أو زرعتها ، إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع . ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة . فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة أو نقص ضمن ، وإلا احتمل الضمان ، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة ، وعدمه ، لأنه أمانة . ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه ، سواء كانت قد طالبت وامتنع أو لم تطالب . ولو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها ، فإن نمى فالزيادة لها . ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد . ويحتمل عدمه ، لأنه زيادة ظهرت بالانفصال . ( ب ) : لو أصدقها حليا فكسرته فأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار . فإن أعادت تلك الصيغة احتمل اعتبار رضاها ، لأنها زيادة حصلت باختيارها . فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا . ويحتمل مثل وزنه ذهبا وقيمة الصيغة . ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها تخيرت في دفع نصف العين ، فيجبر على قبوله ودفع نصف القيمة . ولو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه . ( ج ) : ولو أصدق الذميان خمرا ، فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار خلا رجع بنصفه . ويحتمل عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين ، وله أقل القيمة من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له .